٣ - وقال الكوفيون: يقضون ولا يطعمون.
٤ - وقال غيرهم: يطعمون ولا يقضون.
وهذا الذي يذهب إليه ابن عباس كما رواه عنه ابن جرير الطبري (٣/ ١٧١) وغيره أنه قال لأمّ ولد له حُبلي أو مرضع: "أنتِ بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليكِ الفداء ولا صومَ عليك".
وفي رواية عند الدارقطني: "أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء وليس عليك القضاء". وقال: إسناده صحيح.
فهذه أربعة أقوال في هذه المسألة، وأدلة كل واحد منها مبسوطة في كتب الفقه. انظر للمزيد "المنة الكبري" (٣/ ٣٣٦).
وفي فتاوى اللجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصُّه: "من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شقَّ عليه الصوم مشقة شديدة رُخّص له في الفطر، ووجب عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بُرّ، أو تَمر، أو أرز، أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وقوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينًا" اهـ.
والمريض الذي يعجز عن الصّوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوي على الصوم.
ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر.
٤ - باب ما رُويَ من الترهيب من الإفطار في رمضان من غير رخصة
رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة لم يقض عنه وإن صام الدّهر كلّه".
رواه أبو داود (٢٣٩٦)، والترمذي (٧٢٩)، وابن ماجه (١٦٧٢)، وأحمد (٩٠١٤)، وابن خزيمة (١٩٨٧) كلّهم من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، عن أبي المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. إلّا أن البعض لم يذكر عمارة بن عمير بين حبيب وأبي المطوس.
قال الترمذي: "حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث".
وقال البخاريّ في "التاريخ الكبير": "لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ ".