١. أن لا يجد الرجل سعة في المال.
٢. أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا.
٣. أن تكون الأمة من المؤمنات.
٤. أن تنكح بإذن سيدها.
٥. أن تدفع لها المهر كالحرة.
٦. أن تكون من المحصنات، أي: عفائف من الزنا. وغير مسافحات ولا متخذات أخدان.
فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن، وإن صبر فهو خير له من تزوجه الأمة، لئلَّا يكون أولاده أرقاء لسيدها.
١٥ - باب قوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)}
أي: أن اللَّه خفف على هذه الأمة فأجاز نكاح الأمة، الذي كان محرما في الشرائع السابقة، لما علم اللَّه من ضعف الانسان في نفسه وضعف عزمه، وخاصة في أمر النساء.
١٦ - باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)}
قوله: {بِالْبَاطِلِ} شامل لجميع الأموال المحرمة المكتسبة عن طريق الغصب والسرقة والقمار والربا وغيرها من المنهيات.
وقوله: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} شامل لجميع التجارات الخالية عن المحرمات الشرعية.
وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} أي بأكل الأموال المحرمة، وهو شامل لجميع صور قتل الانسان نفسه، ومنها فعل الأخطار المفضية إلى التهلكة، مثل قيادة السيارة بالسرعة الجنونية.
• عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام ذات السلاسل قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرت ذلك له، فقال: "يا عمرو، صلَّيت بأصحابك وأنت جنب؟ " قلت: نعم يا رسول اللَّه، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول اللَّه عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فتيممتُ ثم صلَّيتُ. فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يقل شيئًا.
صحيح: رواه أبو داود (٣٣٤) وأحمد (١٧٨١٢) والحاكم (١/ ١٧٧ - ١٧٨) كلهم من حديث