راضٍ عنها دخلت الجنة".
رواه الترمذي (١١٦١) وابن ماجه (١٨٥٤) والحاكم (٤/ ١٧٤) وابن أبي الدنيا في العيال (٥٣٢) كلهم من طريق مساور الحميري، عن أمه، قالت: سمعت أم سلمة فذكرته.
قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قلت: ليس بحسن فضلًا عن أن يكون صحيحا، فإن مساورا الحميري وأمه مجهولان.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن امرأة أتته، فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم تطوّعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة -ملائكة الغضب وملائكة الرحمة- حتى تتوب أو تراجع" قيل: وإن كان ظالمًا؟ قال: "وإن كان ظالمًا".
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٠٦٣) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣) عن جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر فذكره. وليث هو ابن أبي سليم سيء الحفظ مع الاختلاط، وقد اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة روى هكذا، وأخرى عن مجاهد، عن ابن عباس، وثالثة عن عطاء، عن ابن عباس. وهذه كلها تدل على تخاليط ليث بن أبي سليم.
[٩ - باب استحباب شكر المرأة لزوجها]
• عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينظر اللَّه إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وهي لا تستغني عنه".
صحيح: رواه النسائي في الكبرى (٩٠٨٦) عن عمرو بن منصور، قال: حدثنا محمد بن محبوب، قال: حدثنا سَرَّار بن مجشِّر بن قبيصة البصري -ثقة-، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد اللَّه بن عمرو، فذكره.
قال النسائي: "سَرَّار بن مجشِّر هذا ثقة بصري، هو ويزيد بن زريع يُقَدَّمان في سعيد بن أبي عروبة، لأن سعيدا كان تغير في آخر عمره، فمن سمع منه قديما فحديثه صحيح". انتهى.
قلت: سعيد بن أبي عروبة لم يتفرد به، بل تابعه أيضًا عمر بن إبراهيم، رواه الحاكم (٢/ ١٩٠) وعنه البيهقي (٧/ ٢٩٤) عن بكر بن محمد بن حمدان المروزي، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا شاذ بن فياض، ثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، بإسناده مثله.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ولكن قال البيهقي: "هكذا أتى به مرفوعا، والصحيح أنه من قول عبد اللَّه بن عمرو غير مرفوع".
وهو يقصد به ما رواه النسائي في الكبرى (٩٠٨٨) من وجه آخر عن شعبة، عن قتادة بإسناده من