للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكره الخطابي.

[٦٣ - باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم]

• عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، ولحم كل ذي ناب من السباع.

حسن: رواه النسائي (٤٦٤٥) عن أحمد بن حفص بن عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره.

وقد رواه من هذا الوجه كل من الدارقطني (٣/ ٦٨ - ٦٩)، والحاكم (٢/ ١٣٧). وقال الحاكم: "حديث صحيح". وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب.

وللحديث أوجه أخرى أخرجها أبو يعلى (٢٤١٤)، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي (٩/ ١٢٥). ولذا قال الحاكم: "وقد روي بعض هذا المتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين".

• عن رويفع بن ثابت قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول يوم حنين قال: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره". يعنى إتيان الحبالي. "ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يُقْسم".

حسن: رواه أبو داود (٢١٥٨، ٢٧٠٨)، وأحمد (١٦٩٩٧)، والدارمي (٢٥٢٠) كلهم من حديث ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث. كما أنه توبع متابعة قاصرة.

رواه ابن حبان في صحيحه (٤٨٥٠)، والبيهقي (٩/ ٦٢) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم التجيبي، عن حنش بإسناده نحوه مع بعض الزيادات في الألفاظ. ورواه الترمذي (١١٣١) مختصرا بهذا الإسناد إلا أنه جعل بسر بن عبيد اللَّه مكان "حنش ابن عبد اللَّه". وقال: "هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت".

وأبو مرزوق هو حبيب بن شهيد قال في التقريب: "ثقة" هكذا سماه باسم "حبيب بن شهيد" د ق. وقال في ترجمة ربيعة بن سليم هو أبو مرزوق من رجال الترمذي فقط. وقال: "مقبول".

وأظن هذا مما التبس على الحافظ بأن أبا مرزوق من رجال أبي داود والترمذي، كما قال في

<<  <  ج: ص:  >  >>