للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كناه. إذا ربيعة هذا غير أبي مرزوق، وقد عطف عليه بقوله: أو أبو عبد الرحمن، وهو الصحيح.

وفي الباب عن أبي أمامة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى يوم خيبر أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الدارمي (٢٥١٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٣٠) كلاهما من طريق حماد بن أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة فذكره.

وأخطأ حماد بن أسامة في تسمية شيخه، وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وليس بعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم العلمي الدمشقي ضعيف عند جمهور أهل العلم حتى قال البخاري: "عنده مناكير". ومن لم يتنبه إلى هذا الخطأ صحح الحديث حسب الظاهر؛ لأن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة من رجال الصحيح، وممن اغتر بظاهر الإسناد الهيثمي، فقال: "رجاله رجال الصحيح". (انظر مجمع الزوائد).

ومكحول لم يسمع من أبي أمامة، وإنما رآه فقط، ولكن تابعه القاسم.

وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.

رواه الترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٢١٩٦)، وأحمد (١١٣٧٧)، والدارقطني (٣/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٨) كلهم من حديث جهضم بن عبد اللَّه اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد فذكر الحديث.

وذكره الترمذي مختصرا بقوله: "نهى عن شراء المغانم حتى تقسم".

قال الترمذي: "هذا حديث غريب".

قلت: جهضم بن عبد اللَّه اليمامي ثقة في نفسه إلا أنه روي عن المجاهيل، وهذا منها؛ فإن شيخه محمد بن إبراهيم الباهلي "مجهول" كما قال أبو حاتم.

ثم شيخه محمد بن زيد العبدي، إن كان هو ابن أبي الفلوس فهو "مقبول" أي إذا توبع، وإلا فلين الحديث، وإن كان غيره فهو "مجهول" قاله ابن حجر في "التقريب".

وقد ضعف البيهقي هذا الإسناد فقال: "وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". انتهى.

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغنائم حتى تقسم، وبيع النخل حتى تحرز من كل عرض، وأن يصلي الرجل بغير حزام. رواه أبو داود (٣٣٦٩)، والبيهقي (٢/ ٢٤٠) مختصرا كلاهما من حديث شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة فذكره. وفيه رجل لم يسم.

قلت: وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم، والصحيح منها ما

<<  <  ج: ص:  >  >>