للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأمه، وكان أول رجل لَاعَن في الإسلام. قال: فلَاعَنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبصروها، فإن جاءتْ به أبيض سبطًا قضيئ العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحلَ جَعْدًا حَمْشَ الساقين فهو لشريك بن سحماء". قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين.

صحيح: رواه مسلم في اللعان (١١: ١٤٩٦) عن محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن محمد، قال: فذكر الحديث.

[٣ - باب في الملاعنة على الزنا ونفي الحمل]

• عن سهل بن سعد أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيتَ رجلًا رأي مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد قضي فيك وفي امرأتك" قال: فتلّاعَنَا وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَفَارقها فكانتْ سُنَّة أن يُفَرّق بين المتلاعنين. وكانت حاملًا، فأنكر حملها. وكان ابنُها يُدعى إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٧٤٦) عن سليمان بن داود أبي الربيع، حدثنا فُليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد فذكره.

• عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَاعَنَ بين العَجْلاني وامرأتِه قال: وكانت حبلى. فقال: والله ما قربتُها منذ عفَرْنا. قال: والعفرُ أن يُسْقَى النخلُ بعد أن يُترْك من السقي بعد الإبار بشهرين.

صحيح: رواه الإمام أحمد (٣١٠٦) عن عبد الملك بن عمرو، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، أنه سمع ابن عباس فذكره في حديث طويل. ورواه النسائي (٣٤٦٧) من وجه آخر عن أبي الزناد، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ.

وفي الحديث دليل على أن اللعان كان على الزنا وعلى نفي الحمل، فإن الظاهر من نفي حمله أن حمله كان قديما، وكان الرجل يشك في امرأته، فلما تبين له أنها زانية أنكر حملها.

وفي ذلك تفصيل: فإن الحمل إن كان سابقا، ولم يشك فيه، وإنما لاعن علي زناها فقط عندما رآها تزني، فالولد له؛ لأن الولد للفراش، ولا يجوز نفي الولد باللعان، وإن لم يعلم حملها حال زناها الذي قد قذفها به، فهذا ينظر فيه، فإن جاءت بأقل من ستة أشهر من الزنا، فالولد له، ولا ينتفى عنه بلعانه، وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر ونفاه، فالولد ينسب إلى أمه، والحكم النهائي يعود إلى القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>