للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما روي عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن بيع أمهات الأولاد، لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة" فالصواب أنه موقوف.

رواه الدارقطني (٤/ ١٣٥) عن أبي بكر الشافعي، نا الهيثم بن محمد بن خلف، نا عبد اللَّه بن مطيع، نا عبد اللَّه بن جعفر -هو المخزومي-، نا عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر فذكره.

وأعل بعبد اللَّه بن جعفر المديني والد علي بن المديني الإمام المعروف، فإن رواياته عن عبد اللَّه ابن دينار كلها غير محفوظة، كما قال ابن عدي في ترجمته، وهذا منها.

وأما قول الدارقطني: "المخزومي" فيبدو أنه وقع خطأ في نسخته، وإلا فقد ذكره في العلل (٢/ ٤٢)، فقال فيه: عبد اللَّه بن جعفر المديني، ورجح أن يكون موقوفا على عمر بن الخطاب.

ثم رواه في السنن من وجه آخر، عن يحيى بن إسحاق، نا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر، عن عمر نحوه غير مرفوع.

وكذلك رواه فليح بن سليمان، عن عبد اللَّه بن دينار.

وكذلك رواه البيهقي من رواية سلمان بن بلال وسفيان، عن عبد اللَّه بن دينار. قال البيهقي: "كذا رواية الجماعة عن عبد اللَّه بن دينار، وغلط فيه بعض الرواة عن عبد اللَّه بن دينار، فرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو وهم لا يحل ذكره".

ورواه عبد الرزاق (١٣٢٢٥) بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قضى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن.

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "أعتقها ولدها".

رواه ابن ماجه (٢٥١٦) عن أحمد بن يوسف قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا أبو بكر يعني النهشلي، عن الحسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل الحسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس الهاشمي المدني ضعيف باتفاق أهل العلم، ومن طريقه رواه أيضًا البيهقي (١٠/ ٣٤٦)، وقال: حسين بن عبد اللَّه ضعفه اكثر أصحاب الحديث.

وفي معناها أحاديث أخرى، رواها الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وكلها معلولة.

[١٧ - باب ما جاء أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد]

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن.

صحيح: رواه أبو داود (٣٩٥٤)، وابن حبان (٤٣٢٤)، والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>