للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢) من طريق بكر بن عبد الله المزني به مثله.

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الحجرة، وأنا في البيت فيفصل بين الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه فهو منقطع. رواه الإمام أحمد (٢٤٥٣٩) من طريق عمر بن عبد العزيز؛ عن عائشة، وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عائشة، وكذلك قاله أيضًا الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٤٢).

١٩ - باب تخيير المُوتِر بين الواحدة والثلاث والخمس

• عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حقٌّ على كلِّ مسلم، فمن أحبَّ أن يُوتِرَ بخمس فليفعل، ومن أحب أن يُوتِرَ بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يُوتِرَ بواحدةٍ فليفعل".

صحيح: رواه أبو داود (١٤٢٢) عن عبد الرحمن بن المبارك، حدَّثني قُريش بن حَيَّان العجلي، حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري فذكره.

رواه النسائي (١٧١٠، ١٧١١) من طريق دُوَيد بن نافع والأوزاعي، وابن ماجه (١١٩٠) عن الأوزاعي وحده - كلاهما عن الزهري به مثله.

وإسناده صحيح، وقد اختلف على الزهري فرواه عنه بكر بن وائل والأوزاعي ودُوَيد بن نافع مرفوعًا، وتابعهم على رَفعِه سفيان بن حُسَين ويونس وسفيان بن عيينة، وغيرهم.

ورواه الحاكم (١/ ٣٠٢) من وجه آخر عن الأوزاعي وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد تابعه محمد بن الوليد الزبيدي وسفيان بن عيينة، وسفيان بن حسين ومعمر بن راشد، ومحمد بن إسحاق وبكر بن وائل على رفعه".

قلت: وخالف هؤلاء جماعة فأوقفوه على أبي أيوب، والحُكْمُ لِمَن رفع لأنَّهم أكثر عددًا، وإليه يشير الحاكم بقوله: "لست أشكُّ أنَّ الشيخين تركاهذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، هذا مما لا يُعَلِّل مثل هذا الحديث".

وهذا الحديث مخرَّج في "المية الكبرى" (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨)، انظر للمزيد فيه.

٢٠ - باب من لم يستطع أن يُوتر يومِئُ إيماءً برأسه

• عن أبي أيُّوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتِر بخمس، فإن لم تستطِع فبثلاث، فإن لم تستطِع فبواحدة، فإن لم تستطِع فأومئ إيماءً".

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٣٥٤٥) عن يزيد، حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، فذكر الحديث.

ومن هذا الطريق رواه أبو داود الطيالسي (٥٩٤)، والشاشي في مسنده (١١١١)، والحاكم (١/

<<  <  ج: ص:  >  >>