للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بردائي مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللون. انتهى

قلت: لعل ذلك لطول المكث وعدم الاستعمال به.

وقوله: يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، قال الخطابيّ في "معالم السنن" (١/ ٧٣): قد يتوهم كثير من النّاس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يُظن بذمي، بل بوثني، فضلا عن مسلم، ولم يزل من عادة النّاس قديما وحديثا، مسلمهم وكافرهم تَنْزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان -وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمسّ- أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له، وقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من تغوّط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا للأنجاس ومطرحا للأقذار؟ ! هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حَدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء، ولا يغيره، فسألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شأنها. . .

[٤ - باب مصافحة الجنب]

• عن أبي هريرة قال: لقيني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيتُ معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟ "، فقلت له، فقال: "سبحان اللَّه يا أبا هريرة! إن المؤمن لا ينجُس".

متفق عليه: رواه البخاري (٢٨٥)، واللّفظ له، ومسلم في الحيض (٣٧١)، كلاهما عن أبي رافع، عن أبي هريرة فذكر الحديث.

• عن حذيفة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جُنبًا، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن المسلم لا ينجس".

صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٧٢). عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قالا: حدّثنا وكيع، عن مِسْعَرٍ، عن وَاصِل، عن أبي وائل، عن حذيفة فذكر الحديث.

٥ - باب استعمال أواني النّحاس للوضوء وغيره

• عن عبد اللَّه بن زيد قال: أتى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفْر، فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء (١٩٧) ومسلم في الطهارة (٢٣٥: ١٨) كلاهما من

<<  <  ج: ص:  >  >>