للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستأذن الرجل منكم أخاه.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشركة (٢٤٩٠)، ومسلم في الأشربة (٢٠٤٥: ١٥٠) كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت جبلة بن سحيم قال فذكره. والسياق للبخاريّ، وزاد مسلم: قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان.

ورواه البخاري (٢٤٨٩) من طريق سفيان، عن جبلة بن سحيم بلفظ: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه".

[٣ - باب الشركة في العبد المملوك، وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء]

• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (١) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر قال: فذكره. ورواه البخاري في العتق (٢٥٢٢)، ومسلم في العتق (١٥٠١: ١) كلاهما من طريق مالك به مثله.

• عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشركة (٢٤٩٢)، ومسلم في العتق (١٥٠٣) كلاهما من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه مسلم في العتق (١٥٠٢) من طرق عن محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما قال: "يضمن". وسيأتي مزيد من التفصيل في كتاب العتق.

[٤ - باب الاشتراك في الهدي في الحج]

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: نحرنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الحديبية عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

صحيح: رواه مالك في الضحايا (٩) عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد اللَّه به. ورواه مسلم في الحج (١٣١٨: ٣٥٠) من طريق مالك به مثله.

• عن جابر قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.

صحيح: رواه مسلم في الحج (١٣١٨: ٣٥١) من طرق عن زهير أبي خيثمة، حدّثنا أبو الزبير،

<<  <  ج: ص:  >  >>