وقال ابن الجوزيّ في "التحقيق" (٣/ ٤٣) بعد أن ذكر هذا الحديث واستدل به: "وجوابه من وجهين: أحدهما: أن يريد بالحقّ إعارتها، وحمل المنقطعين عليها، وذلك يكون على وجه النّدب.
والثاني: أن يكون ذلك قد كان واجبًا ثم نُسخ، بدليل قوله: "عفوت لكم عن صدقة الخيل" والعفو إنما يكون عن لازم".
وأمّا ما روي عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار" فهو ضعيف.
رواه الدّارقطنيّ (٢٠١٩) قال: أخبرني أحمد بن عبدان الشّيرازيّ فيما كتب إليَّ أن محمد بن موسى الحارثيّ حدّثهم، حدّثنا إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرماني، حدثنا الليث بن حماد الإصطخريّ، حدثنا أبو يوسف، عن غُورَك بن الحصْرِم أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد, عن أبيه، عن جابر، فذكره.
ومن هذا الطريق رواه البيهقيّ (٤/ ١١٩). قال الدارقطني: "تفرّد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف جدًّا، ومن دونه ضعفاء".
٧ - باب النّهي عن الجلب عند أخذ الصّدقة من المواشي
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلّا في دورهم".
حسن: رواه أبو داود (١٥٩١) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.
وصحّحه ابن خزيمة (٢٢٨٠)، فرواه مطوّلًا من طريق عبد الأعلى، حدّثنا محمد بن إسحاق بإسناده.
وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث. وابن إسحاق مدلِّس وقد عنعن، ولكن جاء التصريح منه في مسند أحمد (٧٠٢٤) فإنه رواه من وجه آخر عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.
وتابعه أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم، أو عند أفنيتهم". رواه البيهقيّ (٤/ ١١٠) من طريق أبي داود (الطيالسي)، حدّثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد.
قال البيهقيّ: "الشّك من أبي داود. ولكن خالفه محمد بن الفضل، فرواه عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، ولفظه: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم".
رواه ابن ماجه (١٨٠٦) عن أبي بدر عبّاد بن الوليد، قال: حدّثنا محمد بن الفضل، فذكره.
وأسامة بن زيد هنا ليس باللّيثي، وإنما هو ابن أسلم العدوي مولاهم المدني ضعيف، وبه أعلّه