البوصيريّ في زوائد ابن ماجه.
وهذا الوهم من محمد بن فضل وهو السدوسيّ، لقبه "عارم" وُصف بأنه "ثقة ثبت تغيرّ في آخر عمره" كذا في التقريب، وهو من رجال الجماعة، فلعلّه وهم في هذا الإسناد في موضعين:
أحدهما: أسامة بن زيد، عن أبيه.
والثاني: جعله من مسند ابن عمر، والصحيح أنه من مسند ابن عمرو.
والمتابعة الثانية لابن إسحاق هو ما رواه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكر الحديث بطوله.
رواه الإمام أحمد (٧٠١٢) عن إبراهيم بن أبي العباس، وحسين بن محمد، قالا: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، بإسناده في خطبة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح. فذكر الحديث بطوله مع الشّاهد.
ثم ذكر أبو داود (١٥٩٢) تفسير "لا جلب ولا جنب" عن الحسن بن علي، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: "لا جلب ولا جنب".
قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تُجلب إلى المصدّق.
والجنب عن غير هذه الفريضة أيضًا: لا يجنب أصحابها، يقول: لا يكون الرجل بأقصى مواضع الصّدقة فتُجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه" انتهى.
• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، وبأفنيتهم".
حسن: رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (مجمع البحرين ١٣٦٠) عن محمد بن العباس المؤدّب، ثنا عبد الله بن صالح العجليّ، ثنا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرو، عن عائشة، فذكرته.
ورواه البيهقيّ في "الكبرى" (٤/ ١١٠) من وجه آخر عن عبد الله بن صالح إلا أنه نسبه إلى مصر، وهو الجهني، كاتب اللّيث، صدوق كثير الغلط، ثبت في الكتابة، وكانت فيه غفلة.
وفي سند الطبراني: عبد الله بن صالح العجليّ، وهذا ثقة، وكلاهما متقاربان في الطبقات، والله أعلم ما هو الصّحيح.
وقال البيهقيّ بعد أن ذكر لفظ الحديث بكماله: "لفظ حديث عبد الله بن صالح، وفي رواية عبد العزيز: "تؤخذ صدقات المسلمين من أموالهم على مياههم، وأفنيتهم".
قال الطبراني: "لم يروه عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر، تفرّد به عبد الله بن صالح". انتهى.