للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدرقطني في "العلل" (٩/ ١٨٣): "والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل، وكذلك قال الزبيدي، والأوزاعي عن الزهري". اهـ.

قوله: "المضامين، والملاقيح" قال البيهقي (٥/ ٣٤١): "وفي رواية المزني، عن الشافعي أنه قال: المضامين ما في بطون ظهور الجمال، والملاقيح ما في بطون إناث الإبل".

قال البيهقي: "وكذلك فسره أبو عبيد".

[٢٥ - باب النهي عن بيع المعاومة والسنين]

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا.

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٥) من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه قال فذكره.

ورواه من طريق عطاء، عن جابر (٨٦) بلفظ: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع التمر حتى يرطب".

وفي الباب ما روي عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة، أو تشترى في رؤوس النخل بكيل، أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

رواه البزار -كشف الأستار (١٢٨١) - عن محمد بن معاوية بن صالح، ثنا عباد بن العوام، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.

قال البزار: "لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا".

قلت: وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وكان يخطئ كثيرًا.

وفي الباب أيضًا ما روي عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع السنين.

رواه الطبراني في الكبير (٧/ ٢٥٣) عن أبي الزنباع روح بن الفرج، ومحمد بن عمرو بن خالد الحراني قالا: ثنا سعيد بن عفير، ثنا كهمس بن المنهال، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.

وسعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة، وكهمس بن المنهال ممن سمع منه بعد الاختلاط.

و"بيع السنين" هو بيع ثمرة النخلة لمدة سنتين، أو ثلاثة، وهو باطل بالاجماع؛ لأنه بيع شيء لا وجود له عند العقد، وفيه غرر وجهالة وعدم القدرة على التسليم عند الجوائح.

[٢٦ - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة]

• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهي عن الملامسة والمنابذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>