يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول، ولا يصح". انتهى.
• عن عبد اللَّه بن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "في السلف في حبل الحبل ربا".
صحيح: رواه النسائي (٤٦٦٢)، وأحمد (٢١٤٥) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح.
ورواه أيضًا النسائي (٤٦٢٣)، وأحمد (٢٦٤٥) كلاهما من وجهين آخرين عن أيوب بإسناده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة.
وقوله: "السلف" هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى، ويقول: إذا ولدت هذه الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة بالربا، لكونها حراما كالربا من حيث إنه يبيع ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غرر. أفاده السندي.
وقد روي في بعض طرقه بزيادة "المضامين، والملاقيح". رواه البزار -كشف الأستار- (١٢٦٨)، والطبراني في الكبير كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهي عن الملاقيح، والمضامين، وحبل الحبلة.
قال البزار: "لا نعلمه عن ابن عباس إِلَّا بهذا الإسناد".
وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٤): "رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثّقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة".
وهو كما قال؛ فقد ضعفه ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم، وهو من رجال التهذيب، وفي التقريب: "ضعيف".
وروى مالك في البيوع (٦٣) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: "لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقبح، وحبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال". انتهى.
ورواه البزار -كشف الأستار- (١٢٦٧) من حديث صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى بيع الملاقيح والمضامين.
قال البزار: "لا نعلم أحدًا رواه كذا إِلَّا صالح، ولم يكن بالحافظ". وبه أعله الهيثمي في المجمع".
وصالح بن أبي الأخضر هو اليمامي ضعفه جمهور أهل العلم، وهو من رجال التهذيب.
فالصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب، ولا يصح مرفوعًا.