للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} يقولون: ما ذبح اللَّه فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه. فأنزل اللَّه عزّ وجلّ {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}.

حسن: رواه أبو داود (٢٨١٨)، وابن ماجه (٣١٧٣)، والحاكم (٤/ ١١٣) كلهم من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده حسن من أجل الخلاف في رواية سماك وهو ابن حرب، عن عكرمة. فإنه مضطرب فيه، ولكنه لم يضطرب في هذا الحديث لوجود متابعات له كما ذكرته في كتاب الصيد والذبائح.

في هذه الآيات بيان من اللَّه تعالى للذبيحة التي يحل أكلها والتي لا يحل أكلها، فالتي يحل أكلها بدون خلاف هي الذبيحة التي ذكر اسم اللَّه تعالى عليها بخلاف ما ذبح على النصب، وكذلك الميتات، فإنها محرمة أكلها بدون خلاف.

وأما ما لم يذكر اسم اللَّه عليه فللعلماء فيه أقوال:

القول الأول: لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم اللَّه عليها سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا. وبه قال مالك في رواية، وأحمد في رواية وبعض الشافعية.

والقول الثاني: أن التسمية ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم تضر. وبه قال الشافعي وأصحابه ورواية عن مالك وأحمد.

وحملوا الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} على ما ذبح لغير اللَّه لقوله تعالى {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} وكذلك حملوا الآية على الميتة التي كان أهل الجاهلية يأكلونها. روي عن ابن عباس أنه قال: "إذا ذبح المسلم، ولم يذكر اسم اللَّه فكلوه، فإن المسلم فيه اسم من أسماء اللَّه".

والقول الثالث: إن ترك التسمية نسيانا لم تحرم، وإن تركها عمدا تحرم. وهذا القول مروي عن جمهور أهل العلم منهم: أبو حنيفة ومالك وأحمد. وهو رأي علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة.

٢٥ - باب قوله: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٢)}

• عن عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنّ اللَّه عزّ وجلّ خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول: جف القلم على علم اللَّه عزّ وجلّ".

صحيح: رواه أحمد (٦٦٤٤) عن معاوية بن عمرو، حدّثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري، حدّثنا الأوزاعي، حدثني ربيعة بن زيد، عن عبد اللَّه الديلمي قال: دخلت على عبد اللَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>