للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المنذر: "ضعّف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص" وقال الميموني: "رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال: أين سنةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في هؤلاء؟

وقال: "أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة من النكاح".

وقال: "وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها. وليس القول من قال: تعتد بثلاث حيض وجه، وإنما تعتد بذلك المطلقة، وليست هذه مطلقة، ولا في معنى المطلقة، وأما قياسُهم إياها على الزوجات فلا يصح، لأن هذه ليست زوجة، ولا في حكم الزوجة، ولا مطلقة، ولا في حكم المطلقة". انظر المغني (١١/ ٢٦٤).

[١١ - باب عدة الأمة]

رُوِيَ عن عائشة قالت: أُمرتْ بريدةُ أن تعتد بثلاث حيض.

رواه ابن ماجه (٢٠٧٧) عن علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.

رجاله ثقات غير شيخ ابن ماجه علي بن محمد وهو أبو الحسن الطنافسي أو القرشي الهاشمي تُكلِّم فيهما.

وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح انظر التحقيق لابن الجوزي (٤/ ٤٢٧) ونصب الراية (٣/ ٢٢٦) وإنما فيه أقوال الصحابة والتابعين.

ذهب كثير من التابعين ومن بعدهم منهم: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن المسيب وابن قسيط إلى أن الأمة إذا مات عنها زوجُها اعتدت شهرين وخمسة أيام أي نصف الحرة.

ذكره ابن أبي شيبة (١٩٢١٥ - ١٩٢١٩).

• * *

<<  <  ج: ص:  >  >>