ولكن أعلّه أبو زرعة الرازي - كما في علل ابن أبي حاتم (٢/ ٣) - والدارقطني في العلل (١١٥٢) بالإرسال، والمحفوظ عند البخاريّ وغيره الوصل كما سبق.
وقوله: "يَجُبّون" أي يقطعون.
وقوله: "أليات" أي طرف الشاة.
فكل عضو قطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله، لأنه صار ميتة بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة فنهوا عنه.
وفي معناه ما رُوي عن ابن عمر أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة، إِلَّا أنه معلول.
رواه ابن ماجة (٣٢١٦)، والدارقطني (٤٧٩٣)، والحاكم (٤/ ١٢٤) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر فذكره.
وسكت عنه الحاكم، وفي إسناده هشام بن سعد المدنيّ، وهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خولف في هذا الإسناد كما سبق في حديث أبي واقد.
نعم رواه الطبرانيّ في الأوسط (٧٩٣٢) من طريق ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا نحوه. وفيه عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف، واستنكره عليه أبو حاتم الرازي فقال: "هذا حديث منكر". العلل (١٥٢٦).
وكذلك لا يصح ما رُوي عن تميم الداري مرفوعًا: "يكون في آخر الزمان قومٌ يَجُبّون أسنمة الإبل، ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قُطع من حي فهو ميت". رواه ابن ماجة (٣٢١٧) من طريق أبي بكر الهذليّ، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري فذكره.
وإسناده ضعيف جدًّا من أجل أبي بكر الهذلي فإنه متروك الحديث. وشهر فيه كلام مشهور.
وضعّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٣).
٤ - باب تحريم أكل كلِّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير
• عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع.
متفق عليه: رواه مالك في الضحايا (٢١٧٦ - رواية أبي مصعب الزّهريّ) عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ثعلبة الخشني فذكره. ورواه البخاريّ في الذبائح والصيد (٥٥٣٠) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به. ورواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٢: ١٤) من طريق مالك - وغيره - به.
وزارد في رواية أخرى عن ابن شهاب أنه قال: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتَّى حَدَّثَنِي أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام.