وتفرد يحيى الليثي فرواه عن مالك في الصيد (١٣) بالإسناد السابق عن أبي ثعلبة ولفظه: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" يرى ابن عبد البر أن هذا اللّفظ لحديث أبي هريرة الآتي. التمهيد (١١/ ٦).
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام".
صحيح: رواه مالك في الصيد (١٤) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرميّ، عن أبي هريرة فذكره. ورواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٣: ١٥) من طريق مالك به نحوه.
قلت: وهذا حديث مدنيّ، وكأن الزهري لم يبلغه هذا الحديث لذلك أخذه عن الشامين كما سبق.
• عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٤: ١٦) عن عبيد الله بن معاذ العنبريّ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شعبة، عن الحكم (هو ابن عيينة)، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس فذكره.
تنبيه: رواه أبو داود (٣٨٠٥)، وابن ماجة (٣٢٣٤)، والنسائي (٤٣٤٨) وأحمد (٣١٤١) كلّهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن عليّ بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كلِّ ذي مخلب من الطير".
فزاد في إسناده رجلًا بين ميمون بن مهران وابن عباس وهو سعيد بن جبير كما زاد في متنه زمن التحريم وهو يوم خيبر. وهذا مزيد في متصل الأسانيد كما قال الخطيب. انظر: النكت الظراف (٥/ ٢٥٣).
• عن المقدام بن معديكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهَد إِلَّا أن يستغني عنها، وأيما رجل أضاف قومًا فلم يقْروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه".
صحيح: رواه أبو داود (٣٨٠٤) عن محمد بن المصفى الحمصيّ، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيديّ، عن مروان بن رؤبة التغلبيّ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معديكربّ فذكره.
وصحّحه ابن حبَّان (١٢) من هذا الوجه فرواه من طريق محمد بن حرب بإسناده، ولفظه: "إنِّي أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرّمناه، ألا وإنه ليس كذلك". فاقتصر على أول الحديث ولم يذكره باقيه.