[٩ - باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء]
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طُمست بثلث دينها. وفي اليد الشلّاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نُزعت بثلث ديتها.
حسن: رواه النسائيّ (٤٨٤٠) وأبو داود (٤٥٦٧) كلاهما من حديث الهيثم بن حميد، حَدَّثَنَا العلاء بن الحارث، حَدَّثَنِي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، والراوي عنه العلاء بن الحارث بن الوارث الحضرمي الدّمشقيّ ثقة، وثَّقه جمهور أهل العلم إِلَّا أنه خولط اختلاطا خفيفًا ولذا لم يهتم الأئمة باختلاطه، وأحاديثه قليلة. وبهذا قال الإمام أحمد في إحدى روايتيه، والرّواية الثانية عنده في كل واحدة حكومة. وبه قال الأئمة الآخرون أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وفي الموطأ العقول (٢٠) عن زيد بن ثابت: في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار. قال مالك: "الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت أنه ليس في ذلك إِلَّا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى".
وقال الشافعي: "قضاء زيد بن ثابت كان اجتهادا منه".
[١٠ - باب ما جاء في الموضحة]
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النَّبِيّ قال: "في المواضع خمس".
حسن: رواه أبو داود (٤٥٦٦) والتِّرمذيّ (١٣٩٠) والنسائي (٤٨٥٢) وابن ماجة (٢٦٥٥) والبيهقي (٨/ ٨١) وابن الجارود (٧٨٥) وأبو عاصم في الديات (١٥٧) كلّهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب به مثله.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
وكذا حسّنه أيضًا الترمذيّ وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسًا من الإبل". انتهى.
والموضحة هو الشجة التي توضح العظم أي تظهره.
وهي الغالب ما تكون في الوجه والرأس ففيها خمس من الإبل.
والموضحة في غير الوجه والرأس ففيها حكومة.
وفي كلام الفقهاء تفاصيل كثيرة في أنواع الشجاجات وتحديد موضع الموضحة، هل تكون في الوجه والرأس دون سائر الجسد، أو هي شاملة لجميع الجسم؟ راجع تفاصيل ذلك في كتب الفقه.