"والعِينة" -بكسر العين- هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل، ويسلم إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل مما باع به، وينقده الثمن.
وأما إذا اشترك في البيع ثلاثة أطراف فيخرج من بيع العينة، وصورته: أن يشتري رجل من البائع سلعة مؤجلا، ويقبض على السلعة، ثم يبيعها لرجل ثالث غير البائع بأقل مما اشترى بنقد. فهذا جائز باتفاق أهل العلم لتوفر جميع شروط البيع فيه.
٦١ - باب ما رُويَ في بيع العربون
روي عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض عمر فأربعمئة لصفوان.
رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٢)، والبيهقي (٤/ ٣٤) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث فذكره. وذكره البخاري (٥/ ٧٥) معلقا عن نافع بن عبد الحارث.
ونافع هذا كان عاملا لعمر على مكة، فلذا اشترط الخيار لعمر.
وقوله: "وإن لم يرض عمر فأربعمائة لصفوان" هو مثل العربون.
وأما الأحاديث الواردة في النهي عن العربون فلم تثبت، ومن أشهرها:
ما رواه مالك بلاغا في البيوع (١) عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع العربان".
ومن طريقه رواه أبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٢).
وقال البيهقي: "هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في الموطأ، لم يسم من رواه عنه. ورواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال: حدثني عبد اللَّه بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب. فذكر الحديث". هكذا قال البيهقي.
ورواه ابن ماجه (٢١٩٣) عن الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس قال: حدثنا عبد اللَّه بن عامر الأسلمي فذكره. فأسقط في الإسناد مالكا.
وحبيب بن أبي حبيب هذا متروك، كان يضع الحديث على مالك. ولذا قال النسائي: "أحاديثه كلها موضوعة عن مالك وغيره".
وعبد اللَّه بن عامر الأسلمي لم يكن أحسن حالا منه.
وقيل: بين مالك وبين عمرو بن شعيب: عبد اللَّه بن لهيعة. نقل البيهقي عن ابن عدي.
ورواه ابن عدي من وجه آخر عن قتيبة، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.
قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو بن