متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١٠٩)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٧: ٩١) كلاهما من طريق الزهري، عن القاسم، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري.
• عن أبي مسعود قال: أتى رجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة، من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: فما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، قال: فقال: "يا أيها الناس! إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريضر والكبير وذا الحاجة"
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١١٠)، ومسلم في الصلاة (٤٦٦) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد، حدّثنا قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود، فذكره.
• عن عبد اللَّه بن عمر قال: بينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، رأى في قبلة المسجد نخامة، فحكها بيده، فتغيظ، ثم قال: "إن أحدكم إذا كان في الصلاة، فإن اللَّه حيال وجهه، فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة"
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١١١) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا جويرية، عن نافع، عن عبد اللَّه، فذكره.
ورواه مالك في القبلة (٥) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر نحوه، وليس فيه ذكر التغيظ. ورواه البخاري في الصلاة (٤٠٦)، ومسلم في المساجد (٥٤٧) من طريق مالك به.
• عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة، فقال: "عرِّفْها سنةً، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه" قال: يا رسول اللَّه! فضالة الغنم؟ قال: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: يا رسول اللَّه! فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى احمرت وجنتاه -أو احمر وجهه- ثم قال: "ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها"
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١١٢)، ومسلم في اللقطة (١٧٢٢: ٢) كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر، أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، فذكره.
[٣٧ - باب النهي عن ضرب الوجه]
• عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه" وفي لفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه، فإن اللَّه خلق آدم على صورته"
متفق عليه: رواه البخاريّ في العتق (٢٥٥٩) من طريق أبي سعيد المقبري وهمام، ورواه