للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشُغل.

صحيح: رواه البخاري في التهجد (١١٨٤) عن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، قال: سمعت مرثد بن عبد الله فذكره.

وقوله: أعجَّبك: بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب، أي: أخبرك بأمر تستغربه وتتعجب منه.

وأبو تميم هو: عبد الله بن مالك الجيشاني، تابعي كبير مخضرم، أسلم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقرأ القرآن على معاذ بن جبل، ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها.

وعمل أبي تميم يدل على استمرار هذا العمل من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد الصحابة ومن بعدهم، ويشترط فيه أن لا تتأخر صلاة المغرب من أول وقتها، وقول أنس في الحديث السابق: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء دليل على هذا.

• عن عبد الله بن مغفل المزني، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة - لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة".

صحيح: رواه البخاري في التهجد (١١٨٣) عن أبي معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن ابن بُريدة قال: حدثني عبد الله المزني فذكر الحديث. وسيأتي مزيد في الباب الذي يليه.

• عن مختار بن فُلفُل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاةٍ بعد العصر، وكنا نُصلي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا، ولم ينهنا.

صحيح: رواه مسلم في المسافرين (٨٣٦) من طريق ابن فُضيل، عن مختار بن فُلْفُل قال: فذكره.

وأما ما رواه طاوس قال: سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيتُ أحدًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر.

رواه أبو داود (١٢٨٤) عن ابن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي شُعيب، عن طاوس فذكر مثله، قال أبو داود: سمعتُ يحيى بن معين يقول: هو شُعيب، يعني وهم شعبة في اسمه.

ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (٢/ ٤٧٦، ٤٧٧)، وقال: "القول في مثل هذا قول من شاهد دون من لم يشاهد".

[١٨ - باب ما جاء بين كل أذانين صلاة]

• عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء".

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٢٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٣٨) كلاهما من

<<  <  ج: ص:  >  >>