للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يزدْ على ذلك، ولم ينحرْ، ولم يحلق ولم يُقصِّرْ، ولم يحِللْ من شيء حرُم منه. حتى كان يوم النَّحر، فنحر وحلقَ، ورأى أن قد قضى طوافَ الحجِّ والعمرة بطوافه الأوّل.

وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٦٤٠)، ومسلم في الحج (١٢٣٠: ١٨٢) كلاهما عن قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، به. واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ قريب منه.

١١٩ - باب بماذا يحصل التحلل الأوّل

• عن عائشة قالت: كنتُ أطيِّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت.

متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (١٧) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

ورواه البخاريّ في الحج (١٥٣٩)، ومسلم في الحج (١١٨٩: ٣٣) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

• عن عائشة، قالت: طيّبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحُرمِه حين أحرم، ولحلِّه بعدما رمي جمرة العقبة، قبل أن يطوف.

صحيح: رواه النسائيّ (٢٦٨٧) عن سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزوميّ، قال: حدّثنا سفيان، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. وإسناده صحيح.

ورواه الإمام أحمد (٢٦٠٧٨) من وجه آخر عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة، أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت: "طيبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم، وحين رمي جمرة العقبة يوم النّحر قبل أن يطوف بالبيت" وإسناده صحيح. ورواية القاسم في الصّحيحين بدون ذكر رمي جمرة العقبة.

فقول عائشة: "بعد ما رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت" يحمل على بعد ما رمي وذبح وحلق، واستثنى منه الطواف فقط؛ لأنّ هذا هو الترتيب الذي عمل به النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، وعليه يحمل قولها أيضًا: "لحلّه قبل أن يطوف" أي بعد رميه الجمرة والذبح والحلق، قبل الطواف، كما بيّن ذلك ابن عمر، وكما فسّره بذلك ابن خزيمة كما سيأتي.

وأمّا ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رمي أحدكم جمرة العقبة فقد حلّ له كلّ شيء إلّا النّساء" فهو ضعيف؛ لأنّ الصّحيح أنه من فعله كما مضى لا من قوله.

رواه أبو داود (١٩٧٨) عن مسدّد، حدّثنا عبد الواحد بن زياد، حدّثنا الحجاج، عن الزهريّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>