للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، فذكرته.

قال أبو داود: "هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه".

قلت: وهو كما قال، فإنّ الحجاج بن أرطاة مدلس كما أنه وُصف بكثرة الخطأ. وهذا من خطئه فقد رواه غيره من فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله، وهو المشهور الثابت من طرق، عن عائشة رضي الله عنها.

ومن أخطائه أيضًا ما رواه ابن خزيمة (٢٩٣٧)، والبيهقيّ (٥/ ١٣٦) من وجه آخر عن الحجاج ابن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعًا: "إذا رميتم وحلفتم فقد حلّ لكم كلّ شيء الطيب والثياب إلّا النساء".

فزاد فيه: "وحلقتم". قال البيهقيّ: "وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة، عن عائشة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كما رواه سائر الناس، عن عائشة".

وهو يقصد به ما رواه سائر الرواة من حديث عائشة أنها كانت تطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمة إذا أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، كما مضى حديث القاسم بن محمد، وكذلك رواه عروة في الصحيحين، وسالم بن عبد الله. رواه البيهقيّ (٥/ ١٣٥ - ١٣٦) وفيه قول سالم: وسنة رسول الله أحقّ أن تتبع. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (٤/ ٢٨١).

• عن عائشة قالت: كنت أطيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ما يرمي الجمرة قبل أن يفيض إلى البيت. قال سالم: فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحقّ أن نأخذ بها من قول عمر.

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٤٧٥٠) عن مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال سالم، قالت عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل الكلام في مؤمل وهو ابن إسماعيل وصف بسوء الحفظ، إلا أنه في روايته عن سفيان الثوريّ ثقة كما قال ابن معين.

وقول سالم: "سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحقّ أن نأخذ بها من قول عمر". لأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: "إذا رميتم الجمرة وذبحتم فقد حلّ لكم كلّ شيء حرم عليكم إلّا النساء والطّيب".

رواه عبد الرزاق ومن طريقه ابن خزيمة (٢٩٣٩)، والبيهقي (٥/ ١٣٥) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، كان يقول (فذكره).

قال ابن خزيمة: "وقول عائشة: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحله قبل أن يطوف بالبيت" دلالة على أنه إذا رمي الجمرة وذبح وحلق كان حلالًا قبل أن يطوف بالبيت، خلا ما زجر عنه من وطئ النساء الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة".

• عن ابن عمر، قال: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى فضي حجّه، ونحر هديه يوم النّحر، وطاف بالبيت، ثم حلَّ من كلّ شيء حرم منه: وفعل مثل ما فعل

<<  <  ج: ص:  >  >>