• عن عبد الله بن عمرو قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلِّي بالناس صلاة الظهر، فتفل في القبلة وهو يُصلِّي للناس. فلمَّا كانت صلاة العصر، أرسل إلى آخر، فأشفق الرّجلُ الأوّل، فجاء إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أَنَزَل فيَّ؟ قال: "لا، ولكنَّك تفلت بين يديك، وأنت تؤمُّ الناس فآذيت الله وملائكته".
حسن: رواه الطبرانيّ في "الكبير" (١٣/ ٨٠، ٨١) وبقي بن مخلد كما في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٢٨٢) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، حَدَّثَنِي حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن (واسمه: عبد الله بن يزيد المعافري)، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
وإسناده حسن من أجل حيي بن عبد الله المعافريّ، فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ فقد قال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة" وهذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب المصري عنه، وهو ثقة إمام. وذكره الهيثميّ في "المجمع" (٢/ ٢٠) وقال: "ورواه الطبرانيّ في الكبير ورجاله ثقات".
وفي الباب مارُوي عن أبي سهلة السائب بن خلَّاد أن رجلًا أم قومًا فبصق في القبلة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ: "لا يصلي لكم" فأراد بعد ذلك أن يصلِّي لهم، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "نعم"، وحسبت أنه قال: "إنك آذيت الله ورسوله".
رواه أبو داود (٤٨١) والإمام أحمد (١٦٥٦١) كلاهما من طريق بكر بن سوادة الجذاميّ، عن صالح بن خيوان، عن أبي سهلة السائب بن خلَّاد، فذكره واللّفظ لأبي داود.
وصالح بن خيوان لم يوثقة غير العجلي وابن حبان ولم يرو عنه سوى بكر بن سوادة الجذاميّ، فهو مقبول إذا وجد له متابع ولم أقف عليه.
١٢ - باب كراهية تغطية الرّجل فاه في الصّلاة
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُغَطِّيَ الرّجل فاه في الصّلاة.
حسن: رواه ابن ماجة (٩٦٦) عن أبي سعيد سفيان بن زياد المؤدِّب، قال: حَدَّثَنَا محمد بن راشد، عن الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن أبي هريرة فذكره.
والحسن بن ذكوان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
ورواه أبو داود (٦٤٢) عن محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، قال إبراهيم عن أبي هريرة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن السدْلِ في الصّلاة، وأن يُغَطِّيَ الرّجل فاه".
انظر تخريجه كاملًا في النهي عن السدل في الصّلاة.