للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موقوفًا، قال الترمذي فيما قرأت من كتابه: حديث عكرمة أصح، وكذلك قاله غيره من الحفاظ" انتهى. أي: أن المرسل هو الأصح.

ولكن عارضه قول من قال: أبو قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني ثقة، وثقه أبو داود وأبو زرعة والحاكم وابن حبان وغيرهم. وأخرج له البخاري.

قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥٧): "هو ثقة أخرج عنه البخاري، والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة".

والخلاصة: أن هذا الحديث يقويه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان يضع أنفه مع جبهته عند سجوده، وسبق قول الترمذي من قال من أهل العلم: يجب وضع الأنف مع الجبهة في السجود وهم الجمهور.

[١٢ - باب من قال: الاكتفاء بالسجود على الأنف]

• عن عبد الله بن عباس قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة. وأشار بيده على أنفه -، واليدين، والركبتين، والرِّجلين".

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨١٢)، ومسلم في الصلاة (٤٩٠) كلاهما من حديث وهب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.

فقوله: "وأشار بيده على أنفه" دليل لمن قال: بأنه يكفي فيه إصابة الأنف بالأرض في السجدة، وإن كان ابن المنذر نقل إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده.

وذهب الجمهور إلى أنه يجزيء على الجبهة وحدها.

ومن قال غير ذلك جعل الجبهة والأنف عضوًا واحدًا وإلا تكون الأعضاء التي يسجد عليها ثمانية.

[١٣ - باب السجود على اليدين مع الجبهة]

• عن ابن عمر رفعه قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما".

صحيح: أخرجه أبو داود (٨٩٢) عن الإمام أحمد، وهو في مسنده (٤٥٠١)، والنسائي (١٠٩٢) عن زياد بن أيوب دَلُّويه - كلاهما عن إسماعيل ابن عليه، أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله.

وإسناده صحيح، وقد صحَّحه ابن خزيمة (٦٣٠)، والحاكم (١/ ٢٢٦) وعنه رواه البيهقي (٢/ ١٠١)، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"، ثم رواه البيهقي (٢/ ١٠٢) من طريق وُهيب قال: ثنا أيوب به إلا أنه صرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عن ابن عمر، عن النبي، - صلى الله عليه وسلم - وإسناده صحيح أيضًا.

قال البيهقي: كذا قال: ورواه إسماعيل ابن علية، عن أيوب، فقال: رفعه، ورواه حماد بن زيد

<<  <  ج: ص:  >  >>