وأنفه في سجوده".
رواه الإمام أحمد (١٨٨٦٤) وعنه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢٩) عن عبد الصمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا الأعمش، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، فذكره. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه.
قال الترمذي عقب إخراج حديث أبي حميد: "والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف".
قلت: وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول الشافعي أيضًا.
هذا هو الصحيح من فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في وضع الأَنْف مع الجبهة على الأرض، وأما ما روي: "من لم يُلْزق أنْفَه بالأرض إذا سجد لم تَجُزْ صلاتُه"، فكلها ضعيفة منها حديث ابن عباس في الكبير (١١٩١٧)، والأوسط (٤١١١) للطبراني وفيه الضحاك بن حُمرة قال البخاري: منكر الحديث مجهول، وضعَّفه غير واحد، وفي التقريب: "ضعيف". وحُمرة: بضم المهملة وبالراء.
ومنها حديث أم عطية: "إن الله لا يقبل صلاة من لا يُصيبُ أنفُه الأرضَ" رواه الطبراني في الكبير (٢٥/ ٥٥)، والأوسط (٤٧٥٨) وفيه سليمان بن محمد القافلاني وهو متروك كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٦٣).
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٢) عن ابن فضيل، عن عاصم، عن عكرمة قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إنسان ساجد لا يَضعُ أنْفَه في الأرض فقال: من صلى صلاة لا يصيبُ الأنفُ ما يُصيبُ الجبينُ لم تُقبل صلاتُه". وهو مرسل.
ورواه الدارقطني (١٣١٩) وعنه البيهقي (٢/ ١٠٤)، والحاكم (١/ ٢٧٠) كلّهم من طريق الجراح بن مخلد، ثنا أبو قتيبة، ثنا سفيان الثوري، ثنا عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
قال الدراقطني: قال لنا أبو بكر: لم يسنده عن سفيان إلا أبو قتيبة فالصواب عن عاصم عن عكرمة مرسل".
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد أوقفه شعبة عن عاصمه. ثم رواه الحاكم من الطريق السابق عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس من قوله. انتهى.
ولكن رواه البيهقي في الموضع المشار إليه أعلاه فقرن شعبة بالثوري في الرفع.
فهذا الحديث دائر بين الإرسال والوقف والرفع.
وقال البيهقي في "المعرفةه (٣/ ٢٣): "وإنما أسنده بذكر ابن عباس فيه أبو قتيبة، عن سفيان وشعبة، عن عاصم، عن عكرمة، وغلط فيه، ورواه سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس