أنه موقوف.
رواه الترمذي (٢١٠٤) عن إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن مسلم، عن طاوس، عن عائشة فذكرته.
قال الترمذي: "حسن غريب. وقد أرسله بعضهم، ولم يذكر فيه عن عائشة".
قلت: وهو كما قال؛ فقد رواه الدارقطني (٤/ ٨٥)، والبيهقي (٦/ ٢١٥) من طريق أبي عاصم، وشك أبو عاصم في رفعه.
وعمرو بن مسلم ليس بالقوي، كما قال أحمد، وابن معين.
قال البيهقي: وقد روي عن ابن طاوس مرسلا، ورجح الدارقطني وقفه.
ثم قال الترمذي: "واختلف فيه أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم، وجعل الميراث في بيت المال".
[١٥ - باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم]
• عن أسامة بن زيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٦٤) من طريق ابن جريج، ومسلم في الفرائض (١٦١٤) من حديث ابن عيينة، كلاهما عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد فذكره.
وعمرو بن عثمان هو ابن الخليفة عثمان بن عفان ورواه مالك في الفرائض (١٠) عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم الكافر".
قلت: اقتصر مالك على قوله: "لا يرث المسلم الكافر" فيرى ابن عبد البر أن مالكا اقتصر على موضع الفقه الذي فيه التنازع، وعزف عن غيره، فلم يقل: "ولا الكافر المسلم"؛ لأن الكافر لا يرث المسلم بإجماع المسلمين، فلم يحتج إلى هذه اللفظة مالك. الاستذكار (١٥/ ٤٩٠).
قلت: لعل هذا التصرف من يحيى الراوي عن مالك، وإلا فقد رواه الشافعي في الأم (٤/ ٧٢) عنه، فذكر الجزأين من الحديث. فالظاهر أن الاقتصار ليس من مالك.
وكذلك قال فيه: عن عمرو بن عثمان بن عفان.
في نسخة يحيى: عمر بن عثمان بن عفان. فقال ابن عبد البر: "ممن قال في هذا الحديث: "عمرو ابن عثمان" معمر وابن عيينة وابن جريج وعقل وشعيب والأوزاعي، وهؤلاء الجماعة أئمة حفاظ، وهم أولي أن يُسَلَّم لهم ويُصَوَّب قولهم، ومالك حافظ الدنيا، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد".