بن عمر - رضي الله عنه - ففدعوا يديه كما بلغكم، مع عدوتهم على الأنصار قبله، لا نشك أنهم أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم.
حسن: رواه أحمد (٩٠) عن يعقوب - هو ابن إبراهيم - حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر .. فذكره.
ورواه أبو داود (٣٠٠٧) عن أحمد بن حنبل، به مختصرًا جدًّا.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرّح.
[١٨ - باب وضع الجزية في آخر الزمان]
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢٢٢)، ومسلم في الإيمان (١٥٥: ٢٤٢) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول .. فذكره.
وفي رواية: "وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها"، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} [النساء: ١٥٩].
وقوله: "ويضع الجزية" أي أن عيسى عليه السلام لا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام أو القتل بخلاف اليوم، فإن الكفار إذا أقروا بالجزية فلا يجبرون على الإسلام، وهذا الحكم مستمر إلى قرب القيامة، فإذا نزل عيسى عليه السلام ينسخ بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام أو القتل.
وقوله: "ويفيض المال" من عدله عليه السلام، وتنزل البركات من السماء فيكثر خراج الأرض.
وقوله: "قبل موته" أي موت عيسى عليه السلام، فإن نزوله على الأرض وإعلانه بأنه عبد الله ورسوله رد على عقيدة النصارى بألوهيته.
ولكن ذهب كثير من المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى الكتابي، وأنه قبل موته يؤمن ببشرية المسيح أنه عبد الله رسوله، ولكن لا ينفع إيمانه عند حالة النزاع كما هو معروف.