رواه عبد اللَّه في مسند أبيه (٢٢٧٧٨) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة فذكر الحديث.
وإسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت قال فيه ابن عدي: "عامة أحاديثه غير محفوظة، وله حديث طويل في قضايا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
وفي تهذيب الكمال: "روى عن عبادة بن الصامت، ولم يدركهـ. وروى عنه موسى بن عقبة، ولا يروي عنه غيره". وخلاصته في التقريب: "أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال".
وأما حديثه في قضايا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو ما ذكره أحمد (٢٢٧٧٨) بالإسناد المذكور.
وكان ابن عباس يرى أن الجد أب، ويتلو قوله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: ٣٨].
وعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يجعل الجد أبا.
وأما الذين ذهبوا إلى أن الجدة لا ترث مع ابنها من الصحابة فهم عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، رضي اللَّه عنهم جميعا.
[٢٣ - باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم]
روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]. وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.
رواه الترمذي (٢٠٩٤، ٢٠٩٥)، وابن ماجه (٢٧١٥، ٢٧٣٩)، وأحمد (٥٩٥)، وابن الجارود (٩٥٠)، والدارقطني (٤/ ٨٦ - ٨٧)، والحاكم (٤/ ٣٣٦)، والبيهقي (٦/ ٢٦٧) كلهم من طرق عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب فذكره.
والحارث هو الأعور ضعيف باتفاق أهل العلم.
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث".
وقال الحاكم: "هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق، عن الحارث بن عبد اللَّه على الطريق، ولذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحت الفتوى عن زيد بن ثابت".
قلت: إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل الحارث الأعور.
قال البيهقي: قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله. ثم رواه عن سفيان، عن أبي إسحاق به مثله.
قال البيهقي: "امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا التفرد الحارث الأعور بروايته عن علي،