للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن طريقه رواه البزار في مسنده (٥/ ٣٢٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢٦).

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد وَرَّث بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم".

وقال البزار: "هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا محمد بن سالم، ولم يتابع عليه، ومحمد بن سالم هذا لين الحديث".

وقال البيهقي: "محمد بن سالم يتفرد به هكذا، وروي عن يونس، عن ابن سيرين قال: أنبئت وأشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن عبد اللَّه. وعن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن وابن سيرين، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديث يونس وأشعث منقطع، ومحمد بن سالم غير محتج به، وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر، وعبد اللَّه، وعمران بن حصين.

ثم أسند من كل هؤلاء الثلاثة أنهم وَرَّثوا الجدة مع ابنها". انتهى.

وقال في معرفة السنن والآثار (٩/ ١١٥): "تفرد به هكذا محمد بن سالم، وهو غير محتج به".

ورواية أشعث رواها الدارمي (٢٩٧٤) عن يزيد بن هارون، عنه، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال: إن أول جدة أُطْعِمَت في الإسلام سهما أم أب، وابنها حي.

وأشعث هو ابن سوار الكندي ضعيف باتفاق أهل العلم. وابن سيرين لم يدرك ابن مسعود.

والصواب في حديث عبد اللَّه بن مسعود أنه موقوف عليه، رواه البيهقي من حديث سفيان، عن ابن أبي خالد، عن أبي عمرو، عن عبد اللَّه بن مسعود أنه ورَّث جدة مع ابنها. وإسناده صحيح.

وقد روي عنه أيضًا: "الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أُطْعِمْنَها، فأقربهن وأبعدهن سواء".

رواه الدارمي (٢٩٨٥) عن يزيد بن هارون، أنبأنا الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود فذكره.

ومن طريق الأشعث -وهو ابن سوار- رواه أيضًا البيهقي (٦/ ٢٢٦).

والأشعث ضعيف، كما أن فيه انقطاعا.

وفي الباب أيضًا ما رواه أبو يعلى (١٠٩٥)، والبزار -كشف الأستار (١٣٨٧) - كلاهما من حديث قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نورثه على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". يعني الجد.

قال البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أبي سعيد، وأحسب أن قبيصة أخطأ في لفظه، وإنما كان عندي: "كنا نؤديه". يعني: زكاة الفطر. ولم يتابع قبيصة على هذا غيره".

وكذا أعله مسلم في "كتاب التمييز" (ص ١٨٩ - ١٩٠).

وأما الهيثمي فقال في المجمع (٤/ ٢٢٧): رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

وفي الباب أيضًا ما روي عن عبادة بن الصامت: "إن من قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء" في حديث طويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>