[جموع أبواب ما جاء في العمرة]
[١ - باب ما جاء في إيجاب العمرة]
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [سورة البقرة: ١٩٦].
قال ابن عمر: ليس أحد إلّا وعليه حجّة وعمرة.
وقال ابن عباس: إنّها لقرينتها في كتاب الله.
ذكرهما البخاريّ معلقًا (٣/ ٥٩٧).
• عن عبد الله بن عمر، أنه قال: -حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عبد اللَّهِ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إلا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى.
متفق عليه: رواه مالك في الموطأ (٩٩) عن نافع، عن عبد الله بن عمر. ورواه البخاري في المحصر (١٨٠٦)، ومسلم في الحج (١٢٣٠) كلاهما من طريق مالك، به، نحوه.
• عن أبي رزين -رجل من بني عامر- أنه قال: يا رسول الله، إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ ولا العمرة ولا الظعن، قال: "احجج عن أبيك واعتمر".
صحيح: رواه أبو داود (١٨١٠)، والترمذيّ (٩٣٠)، والنسائيّ (٢٦٢١)، وابن ماجه (٢٩٠٦) كلّهم من شعبة، عن النّعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين، فذكره.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٦١٨٤)، وابن خزيمة (٣٠٤٠)، وابن حبان (٣٩٩١)، والحاكم (١/ ٤٨١)، والبيهقي (٤/ ٣٥٠) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أصح من هذا.
• عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهنّ جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة".
صحيح: رواه ابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٣٠٧٤) كلاهما من حديث محمد بن فضيل، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمّ المؤمنين، قالت (فذكرته).