للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنكدر أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال (فذكره)، وهو مرسل.

وفي الباب ما روي أيضًا عن جبير بن مطعم، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلّ فجاج مني منحر، وكلّ أيام التشريق ذبح".

رواه الإمام أحمد (١٦٧٥١)، والبيهقي (٥/ ٢٣٩) كلاهما من حديث أبي المغيرة، قال: حدّثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني سليمان بن موسى، عن جبير بن مطعم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

وسليمان بن موسى هو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم.

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان ينحر بمكة.

هذا وقد اتفق أهل العلم على أنّ المنحر في الحج مني كما اتفقوا على أنّ المنحر للمعتمر الذي ساق الهدي مكة.

واختلفوا فيما سوى ذلك، فذهب الجمهور إلى جواز النحر في الحجّ في جميع الحرم. وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، والمعتمر إلّا بمكة.

وأما قوله: "كلّ أيام التشريق ذبح" فمختلف فيه بين أهل العلم، فذهب الشافعي إلى حديث جبير بن مطعم، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أن ذلك يختص بيوم النحر ويومين بعده، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين.

روي مالك في موطئه عن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال مالك: إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك.

وحكى النووي أنه روي هذا أيضًا عن عمر بن الخطاب.

قلت: أدلتهم مبسوطة في كتب الفقه.

وأما الحديث فلا يثبت، وقد روي أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: "أيام التشريق كلها ذبح" رواه البيهقي (٩/ ٢٩٥) وقال: فيه معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف لا يحتج به.

ثم قال البيهقي في المعرفة (١٤/ ٦٤): فإذا لم يثبت فالقياس ما قاله الشافعي. انظر للمزيد "المنة الكبرى" (٤/ ٥٠٠ - ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>