للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جموع أبواب ما جاء في حد القذف]

[١ - باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات]

• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ " قالوا: ألا شهرنا هذا قال: "ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ " قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: "ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ " قالوا: ألا يومنا هذا. قال: "فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم عليكم دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ " (ثلاثا) كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم - أو ويلكم - لا ترجعنَّ كفارًا بعدي، يضرب بعضكم رقاب بعض".

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٥)، ومسلم في الإيمان (٦٦) كلاهما من طريق واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر.

[٢ - باب إثم قذف المحصنات]

قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: ٢٣].

• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السّبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٥٧) ومسلم في الإيمان (٨٩) كلاهما من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، فذكره.

٣ - باب حدّ القذف ثمانين جلدة

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: ٤].

• عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيّنة أو حدّ في ظهرك" فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على

<<  <  ج: ص:  >  >>