للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطعام، أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم".

فقه الباب:

يجوز اتخاذ صور البنات والحيوانات وغيرها من أجل لعب الأولاد، وخُصَّ ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور. وبه جزم القاضي عياض ونقله عن الجمهور كما ذكره الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٢٧).

قلت: هذا أولى من قول من قال: إنه منسوخ لأن النهي عن اتخاذ الصور والتماثيل يُحمل على التعظيم، وهو قد يؤدي إلى الشرك كما حصل لليهود والنصارى وكفار مكة، فمنع الشارع منه سدّا للذرائع.

وأما اتخاذ الصور والتماثيل للّعب فهو منافٍ للتعظيم، والجمع بين النصوص أولى من الحكم بالنسخ. وكذلك أجاز أهل العلم اتخاذ الصور للتعليم مثل الطب والجغرافيا والقبض على المجرمين وغيرها من الأسباب المبيحة ليس فيها من محظور.

٩ - باب إزالة الأصنام من الكعبة ومِنْ حولها

• عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رأى الصور في البيت، لم يدخل حتى أمر بها، فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، فقال: "قاتلهم اللَّه، واللَّه إن استقسما بالأزلام قط"

صحيح: رواه البخاريّ في الأنبياء (٣٣٥٢) عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

• عن عبد اللَّه بن مسعود قال: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة، وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [سورة الإسراء: ٨١]

متفق عليه: رواه البخاريّ في المظالم (٢٤٧٨)، ومسلم في الجهاد (١٧٨١) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد اللَّه، فذكره. وفي رواية: "صنما". وفي رواية: "يوم الفتح". وفي رواية: "وقرأ أيضًا: {قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٩)} [سورة سبأ: ٤٩]

• عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة، فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه.

حسن: رواه أحمد (١٤٥٩٦) عن عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>