النخل، وهو - لا محالة - له ظل" انتهى.
ولحديث أبي هريرة شواهد من حديث ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبي ذر وغيرهم، ولكن لم يصح منها شيء.
• عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد.
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٨١). من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر فذكر الحديث.
وفي الباب روي عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولنَّ أحدكم في مُسْتَحَمِّه، ثم يغتسل فيه؛ فإن عامة الوسواس منه.
رواه أبو داود (٢٧) والترمذي (٢١) والنسائي (٣٦) وابن ماجه (٣٠٤) وابن حبان (١٢٥٥) والحاكم (١/ ١٦٧) كلهم من طريق أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله" وهو كما قال.
فقد رواه غيره عن عبد الله بن مغفل موقوفا، رواه البيهقي (١/ ٩٨)، كما أن فيه الحسن وهو البصري الإمام المعروف، مدلس، ولم أجد له تصريحا بالسماع، وإن كان قد نص أهل العلم على سماعه من عبد الله بن مغفل.
ويشهد لحديث عبد الله بن مغفل حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كلَّ يوم، أو يبول في مغتسله".
رواه أبو داود (٢٨) والنسائي (٢٣٨) كلاهما من طريق داود الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن به.
هذا الحديث هو نفسه جاء ذكره في باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، كرّره أبو داود في موضعين، ولم يكرره النسائي؛ فإنه جمع في حديث واحد، ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعًا".
فائدة: قال ابن ماجه: "سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول:
إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجصُّ والصاروج والقير؛ فإذا بال فأرسل عليه
الماء، لا بأس به.
[٣٨ - باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه]
• عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين، فقال: "أما إنهما لَيُعذَّبان،