صحيح: رواه أحمد (١٥٣٨٨) عن هُشيم، أخبرنا خالد، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وإسناده صحيح. وخالد هو الحذاء.
والصحابي المبهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص وقد تلقى أصحاب السنن هذه الخطبة بالقبول فأخرجوها في كتبهم مطوَّلًا ومختصرًا، كما سبق ذكره في كتاب الحدود والديات.
وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت بنو بكر - رهط من بني كنانة - حلفاء لأبي سفيان فذكر الحديث وقال: ففتح الله مكة، فلمّا دخلها أسند ظهره إلى الكعبة فقال:"كفوا السلاح إِلَّا خزاعة عن بكر" ولم يذكر فيه إلى صلاة العصر، فذكر الحديث بنحوه.
رواه ابن حبَّان (٥٩٩٦) بإسناده، وفيه سنان بن الحارث بن مصرف ذكره ابن حبَّان في ثقاته، وأخرج عنه، ولم يوثقه غيره، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يقل فيه شيئًا.
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٩٥) ومسلم في الحجّ (٤٤٦: ١٣٥٤) كلاهما من طريق اللّيث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد: فذكره.
• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، فتح مكة:"لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا" وقال: "إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إِلَّا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه