للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تطعم، ولا يوم النحر حتى ترجع.

رواه الطبراني في الأوسط (٤٥٤) عن أحمد بن خليد، حدثنا إسحاق بن عبد الله التميمي الأذني، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، عن عطاء، به.

والحديث بهذين الإسنادين يرتقي إلى درجة الحسن.

قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٩٩): "رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وإسناد الطبراني حسن".

ورواه البزار "كشف الأستار" (٦٥١) عن إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن عبد الوهاب، عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع -كوفي مشهور-، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس قال: من السنة أن يطعم قبل أن يخرج ولو بتمرة.

قال البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناده، وقال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٩٩): "رواه البزار وفيه من لم أعرفه".

لعله أراد به شيخ البزار، والبقية معروفون.

وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن ماجه وفيه جُبارة بن المُغَلِّس وشيخه مندل بن علي ضعيفان، وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني وفيه سوار بن مصعب وهو ضعيف، وعن ابن عباس عند الطبراني والدارقطني وفيه الحجاج بن أرطأة مختلف فيه ورواه البزار من وجه آخر قال فيه الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٠٢): "فيه من لا أعرفه" وعن جابر بن سمرة عند البزار وفي إسناده ناصح أبو عبد الله ضعَّفه ابن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم، وعن أبي سعيد الخدري رواه الإمام أحمد (١١٢٢٦) وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو يُحسَّن حديثه إذا لم يخالِف، وقد أتي في هذا الحديث بشيء منكر وهو قوله: فإذا قضى صلاته صلى ركعتين. والصحيح الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ما كان يصلي قبل صلاة العيد ولا بعده.

ونظرًا لهذه الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ذهب الجمهور إلى تعجيل الإفطار يوم الفطر قبل الخروج، وتأخيره يوم الأضحى إلَّا أنَّ الإمام أحمد أحبَّ لمن عنده أضحية.

[٣ - باب الغسل للعيد]

استحب أهل العلم الغسل للعيد قياسا على الجمعة، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلَّى.

رواه مالك في كتاب العيدين (٢) عن نافع عنه.

وأما ما رُوي عن ابن عباس: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم العيدين" فهو ضعيف. رواه ابن ماجه (١٣١٥) عن جبارة بن المُغَلِّس، حدثنا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>