للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمضعفين، ولا أرى حشد أدلتهم، إنّما أكتفي بما وصلت إليه بعد دراسة هذه الأحاديث سائلًا الله تعالى التوفيق والسَّداد.

ونظرًا لتعارض الأدلة في كيفية الخرور إلى السجود اختلف أهل العلم في هذا الباب كما قال ابن المنذر: فممَّن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وبه قال النخعيّ، ومسلم بن يسار، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأهل الكوفة.

وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه، قاله مالك. وقال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل رُكَبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. اهـ.

قلت: وهي رواية أخرى عن أحمد أنه يضع يديه قبل ركبتيه لحديث أبي هريرة. المغني (١/ ١٩٣).

وعن مالك وأحمد، رواية بالتخيير؛ لأنَّ ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة لا يظهر كما قال النوويّ.

وهذا الاختلاف في الأفضلية، والصلاة صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (٢٢/ ٤٤٩).

٧ - باب الاعتدال في السّجود والنّهي عن افتراش الذِّراعين افتراش الكلب

• عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعتدِلُوا في السجود، ولا يَبْسُط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (٨٢٢)، ومسلم في الصّلاة (٤٩٣) كلاهما من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، قال: سمعتُ قتادة، عن أنس فذكره.

• عن جابر بن عبد الله قال: سمعتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يأمر بأن يعتدل في السجود، ولا يسجد الرّجل باسطًا ذراعيه كالكلب.

حسن: رواه عبد الرزّاق (٢٩٢٩، ٢٩٣٠) من وجهين: أحدهما عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، أن جابر بن عبد الله قال فذكر الحديث كما سبق، والوجه الثاني: عن الثوريّ، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب".

وإسناده حسن لأن سليمان بن موسى وهو الأمويّ، مولاهم أبو أيوب الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه يرسل عن جابر وغيره، قال ابن سعد: ثقة، وأثنى عليه راويه ابن جريج، وقال يحيى بن معين ليحيى بن أكثم: سليمان بن موسى ثقة، حديثه صحيح عندنا.

وفي الإسناد الثاني: أبو سفيان وهو: طلحة بن نافع القرشي مولاهم، رُوي عن جابر وغيره،

<<  <  ج: ص:  >  >>