للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنازل أولياء المقتول عن القود فلهم ذلك إما العفو وإما الدية، فلا تعارض بين القود وقبول الدية. وقوله: "لا يقبل منه صرف" أي توبة.

وقوله: "ولا عدل" أي فدية.

وفي الباب ما رُوي عن زيد بن ضُميرة قال: حَدَّثَنِي أبي وعمي، وكانا شهدا حنينًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالا: صلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الظهر، ثمّ جلس تحت شجرة، فقام إليه الأقرع بن حابس، وهو سيد خِنْدِف، يردُ عن دم محلم بن جثّامة، وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط، وكان أشجعيا، فقال لهم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "تقبلون الدية؟ " فأبوا، فقام رجل من بني ليث، يقال مُكَيِتل، فقال: يا رسول الله! والله! ما شبّهت هذا القتيل، في غرة الإسلام، إِلَّا كغنم وردت، فرميت فنفر آخرها، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: لكم خمسون في سفرنا، وخمسون إذا رجعنا" فقبلوا الدية.

رواه ابن ماجة (٢٦٢٥) واللّفظ له، وأبو داود (٤٥٠٣) وابن الجارود (٧٧٧) وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه (٢١٠٨١) والبيهقي (٩/ ١١٦) كلّهم من حديث محمد بن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي محمد بن جعفر، عن زيد بن ضُميرة فذكروه مطوَّلًا وقال فيهم: إن أباه وجَدَّه شهدا حنينًا.

زيد بن ضُميرة ويقال: زياد بن سعد بن ضُميرة، ويقال: زياد بن ضُميرة بن سعد لم يرو عنه غير محمد بن جعفر، ولم يوثقه غير ابن حبَّان ولذا قال الحافظ في "التقريب": "مقبول" أي عند المتابعة. ولم أقف على ذلك. وقد اختلف في إسناده أيضًا. فرواه أبو داود عن وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمدانيّ، قالا: حَدَّثَنَا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضُميرة السلمي يُحدث عروة بن الزُّبير، عن أبيه. ولم يذكر فيه "وعن جده" ومن طريقه رواه البيهقيّ.

فمرة يحكي القصة عن أبيه وعمه الذين شهدا حنينًا، وأخرى عن أبيه وجده، وثالثة عن أبيه وحده.

[٣ - باب ما جاء من الديات على البطون]

• عن جابر بن عبد الله يقول: كتب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله.

صحيح: رواه مسلم في العنق (١٥٠٧) عن محمد بن رافع، ثنا عبد الرزّاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزُّبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره.

والعقول: الديات، واحدها عقل كفلس وفلوس.

ومعناه: أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة. وهم العصبات. سواء الآباء والأبناء، وإن علوا أو سفلوا.

والبطن دون القبيلة، والفخذ دون البطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>