[٣٦ - كتاب الأضاحي]
[١ - باب فضل العمل في عشر ذي الحجة]
• عن ابن عباس، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه" قالوا: ولا الجهاد؟ وقال: "ولا الجهاد، إِلَّا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
صحيح: رواه البخاريّ في العيدين (٩٦٩) عن محمد بن عرعرة، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن سليمان، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
وفي معناه أحاديث أخرى، وهي مخرجة في مواضعها.
[٢ - باب الأضاحي من شعائر الإسلام]
قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢].
عن ابن عباس قال: "اذبح يوم النحر".
• عن البراء بن عازب قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثمّ نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا" الحديث.
وفي رواية: "وأصاب سنة المسلمين".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٤٥)، ومسلم في الأضاحي (٧: ١٩٦١) كلاهما من طريق محمد بن بشار - وزاد مسلم: ومحمد بن المثي - حَدَّثَنَا محمد بن جعفر (غندر)، حَدَّثَنَا شعبة، عن زُبَيْد الإِيَاميّ، عن الشعبيّ، عن البراء بن عازب فذكره.
والرّواية الثانية للبخاريّ (٥٥٥٦)، ومسلم (٤: ١٩٦١) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله، عن مطرف، عن عامر الشعبي به.
• عن أنس بن مالك قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "من ذبح قبل الصّلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصّلاة فقد تم نسكُه، وأصاب سنة المسلمين".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٤٦) عن مسدد، حَدَّثَنَا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد (هو ابن سيرين) عن أنس فذكره.
ورواه مسلم في الأضاحي (١٠: ١٩٦٢) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية) به مطوَّلًا بغير هذا اللّفظ.