للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن جبلة بن سُحيم أن رجلًا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون، فأعادها عليه، فقال: أَتعقِل! ؟ ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون.

حسن: رواه الترمذيّ (١٥٠٦) عن أحمد بن منيع، قال: حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا حجَّاج بن أرطاة، عن جبلة بن سُحيم فذكره.

قال الترمذيّ: "حسن صحيح".

قلتُ: "بل حسن فقط؛ فإن حجَّاج بن أرطاة صدوق مدلِّس وقد عنعن، ولكن رواه ابن ماجة (٣١٢٤) من وجه آخر عن إسماعيل بن عَيَّاش قال: حَدَّثَنَا الحجاج بن أرطاة، قال: حَدَّثَنَا جبلة بن سحيم قال: سألتُ ابن عمر فذكر الحديث فصرَّح الحجاجُ بالتحديث، لكن فيه إسماعيل بن عَيَّاش مخلط في روايته عن غير الشاميين، وهذا منه؛ لأن الحجاج بن أرطاة من الكوفيين إِلَّا أنه توبع في الإسناد الأوّل، تابعه هُشيم وهو ثقة، وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الحسن.

ولإسماعيل بن عَيَّاش شيخ آخر، رواه ابن ماجة (٣١٢٤) عن هشام بن عمار، عنه، قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عن محمد بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هي؟ قال (فذكر بقية الحديث مثله) وزاد: "وجرت به السنة".

وابن عون أيضًا ليس من الشاميين، ولعل هذا الاختلاف يعود إلى اختلاط إسماعيل بن عَيَّاش نفسه، والمحفوظ ما رواه هُشيم بن بشير مع متابعة إسماعيل بن عياش.

فالحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن درجة الحسن.

وقد جاء ما يدل على أن ابن عمر كان يرى الأضحية سنة، وليست بواجبة، من ذلك ما رواه البيهقيّ (٩/ ٢٦٥ - ٢٦٦) من طريق شعبة - وابن حزم في المحلى (٨/ ٩) من طريق حمّاد بن سلمة - كلاهما عن عقيل بن طلحة، عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألتُ ابن عمر عن الأضحية فقال: "سنة ومعروف". واللّفظ لابن حزم، وهو عند البيهقيّ بساق أطول.

ورجالهما ثقات غير زياد بن عبد الرحمن أبي خصيب القيسي لم يوثّقه غيرُ ابن حبَّان، ولم يرو عنه سوى عقيل بن طلحة، ولذا قال الحافظ: "مقبول" لكن لا بأس به في المتابعات، ولذلك لما علّقه البخاريّ في "صحيحه" عن ابن عمر بصيغة الجزم، قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣): "وصله حمّاد بن سلمة في "مصنفه" بسند جيد إلى ابن عمر. ورواه في تغليق التعليق (٥/ ٣) بسنده عن حمّاد بن سلمة به بمثل رواية ابن حزم.

وقال الترمذيّ عقب حديث جبلة بن سحيم: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُستحب أن يُعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك".

<<  <  ج: ص:  >  >>