للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ملك دومة -بالضم- بلد بين الحجاز والشام وهي دومة الجندل، مدينة قريبة من تبوك، كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية، فأسر وقدم به إلى المدينة فصالحه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الجزية وأطلقه، ورجع إلى بلاده نصرانيًّا، ووهم من قال: إنه أسلم.

[٤ - باب الرخصة في لبس الحرير عند الضرورة للرجال]

• عن أنس بن مالك قال: رخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما.

وفي لفظ: مِنْ حكة كانت بهما أو وجَعٍ كان بهما.

متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٣٩)، ومسلم في اللباس (٢٠٧٦: ٢٥) كلاهما من طريق وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس فذكره.

واللفظ الآخر لمسلم (٢٤) من رواية سعيد بن أبي عروبة: ثنا قتادة، به.

• عن أسماء بنت أبي بكر تقول: عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاهما إياه يقاتل فيهما.

حسن: رواه أحمد (٢٦٩٧٥) عن يعمر، حدّثنا عبد اللَّه -يعني ابن المبارك- قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، قال: سمعت عبد اللَّه مولى أسماء أنه سمع أسماء بنت أبي بكر، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل يعمر وهو ابن بشر الخراساني من رجال التعجيل (١٢٠٣) حسن الحديث، قال فيه أحمد: "ما أرى به بأسا"، ووثّقه ابن حبان والدارقطني.

وابن لهيعة فيه كلام معروف ولكن رواية العبادلة -ومنهم عبد اللَّه بن المبارك- مستقيمة، وهذا منها.

وفي الأثر أن عبد الرحمن بن عوف دخل على عمر -رضي اللَّه عنه- وعليه قميص حرير، فقال عمر: ذُكر لي أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فقال عبد الرحمن: إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا والآخرة.

رواه مسدد كما في المطالب (٢٢٤٤) عن يحيى، عن شعبة، حدثني أبو بكر بن حفص، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: دخل عبد الرحمن بن عوف على عمر، فذكره. ورواته ثقات.

[٥ - باب تحريم استعمال الذهب]

• عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار، فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار، فليسوّره سوارا من ذهب، ولكن

<<  <  ج: ص:  >  >>