النفس من أشعث بن سوار. وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كان في نقل خبر الخاص فيه، قد أعلم الله في محكم تنزيله أنّ للفقراء قسم (كذا والصّواب: قسمًا) في الصدقات. فالفقير كان يتيمًا أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب".
قلت: لا خلاف بين أهل العلم بأنّ اليتيم من المسلمين له حق في الصّدقات، بل قد يكون هو أولى من غيره، وإنما الخلاف في ثبوت هذا الخبر.
والظّاهر من أحاديث الباب أن الصّدقة تؤخذ من أغنياء البلد وتردّ على فقراء البلد، ولا تُنقل من بلد إلى بلد آخر إلّا لضرورة قصوى، وعليه جمهور أهل العلم، ولكن لو نقلها إلى بلد آخر أجزأ ذلك وسقط الواجب عنه.
وقوله: "قلوصًا" بفتح القاف: الناقة الشّابة، ويُجمع على قِلاص -بكسر القاف.
[١٣ - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم]
رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم خطب النّاس فقال: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتّجرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصّدقة".
رواه الترمذي (٦٤١) عن محمد بن إسماعيل، حدّثنا إبراهيم بن موسى، حدّثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خطب الناس (فذكره).
قال الترمذي: "وإنّما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأنّ المثنى بن الصباح يضعَّف في الحديث".
قلت: بل له وجوه أخرى، ولكن لا يخلو منها من ضعف.
ومن هذه الوجوه ما رواه الدارقطني (١٩٧١) من طريق عبيد بن إسحاق العطّار بالكوفة، حدّثنا أبي، حدّثنا مندل، عن أبي إسحاق الشّيباني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: "احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأخذه الزكاة".
وفيه مندل وهو ابن علي العنزي، مختلف فيه، فالجمهور على تضعيفه. وقال الدارمي: "لا بأس به".
ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا (١٩٧٢) من طريق روّاد بن الجراح، حدّثنا محمد بن عبيد الله, عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في مال اليتيم زكاة".
ومحمد بن عبيد الله هو العرزميّ "متروك".
ومنها ما رواه ابن عدي في "الكامل" من طريق عبد الله بن علي وهو الأفريقي، وهو ضعيف كما في "تلخيص الحافظ ابن حجر" (٨٢٤).
والخلاصة فيه أن الحديث لا يثبت من حيث الإسناد؛ ولذا قال الإمام أحمد: "ليس بصحيح،