• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّل به قرينُه من الجن".
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير".
صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (٢١١٤) من طرق عن جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود فذكره.
فقوله: "أسلم" من الإسلام دون السلامة هذا الذي فسّر به جمهور العلماء هذا الحديث إلا سفيان بن عيينة فإن فسره بقوله: أسلم - أي أجد منه السلامة - يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سالم من أن يجري الشيطان فيه مجرى الدم، وهذا لا يشاركه فيه غيره.
• عن ابن عباس يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ألا لا يخلونَّ رجل بامرأة، إلَّا ومعها ذو محرم".
متفق عليه: رواه مسلم في الحج (١٣٤١) والبخاري في الجهاد (٣٠٠٦) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره في حديث أطول من هذا، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم. فكره ذلك. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: لم أر إلا خيرًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: "لا يدخلٌ رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان".
صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٧٣) من طرق عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدّثه، أن عبد الرحمن بن جبر حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه فذكر الحديث.
١٦ - باب أن أحقَّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما امرأةٍ نكحت على صداقٍ أو جِباء، أو عِدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه، وأحق ما أُكرِمَ عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه".
حسن: رواه أبو داود (٢١٢٩) وابن ماجه (١٩٥٥) والنسائي (٣٣٥٣) وأحمد (٦٧٠٩) كلهم من حديث ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.