للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - لفروة بن عمرو: "أعطه ذلك العرقَ" وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعًا - إطعام ستين مسكينا. قال الترمذي: "هذا حديث حسن". والعمل على هذا عند أهل العلم في كفارة الظهار.

وقال الحاكم (٢/ ٢٠٤) بعد أن أخرجه من حديث يحيى بن أبي كثير وجعله شاهدا لحديث سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر: "صحيح على شرط الشيخين".

وللحديث طرق أخرى وقد رواه سعيد بن المسيب وسماك بن عبد الرحمن كلاهما عن سلمة بن صخر. انظر للمزيد كتاب الزكاة.

وفي الحديث دليل على أن المظاهر إن واقع أهله قبل أن يُكَفِّر تكفيه كفارة واحدة.

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعضُهم: إذا واقع قبل أن يُكفّر فعليه كفارتان. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي.

[٣ - باب ليس من الظهار أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي]

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل.

وقوله لسارة: أختي".

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٥٨) ومسلم في الفضائل (٢٣٧١) كلاهما من حديث أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة فذكره في سياق أطول كما هو مذكور في أخبار الأنبياء.

وأما ما روي عن أبي تميمة الهجيمي - وهو طريف بن مجالد البصري - أن رجلا قال لامرأته: يا أخية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أختك هي؟ " فكره ذلك، ونهى عنه فهذا مرسل كما قال المنذري في مختصر أبي داود.

رواه أبو داود (٢٢١٠) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد.

ح وحدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعني كلهم عن خالد، عن أبي تميمة الهجيمي فذكره.

ورواه أيضا أبو داود (٢٢١١) عن محمد بن إبراهيم البزار، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا عبد السلام - يعني ابن حرب، عن خالد الحذاء، عن أبي تَميمة، عن رجل من قومه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لامرأته فذكره.

قال أبو داود: "ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه شعبة، عن خالد، عن رجل، عن أبي تميمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>