ثابت، عن أنس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل سالم بن دينار فإنه حسن الحديث، وقد وثّقه ابن معين، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وليّنه أبو زرعة.
[١٧ - باب ما جاء في النهي عن إسبال المرأة ثوبها أكثر من ذراع]
• عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول اللَّه؟ قال: "ترخيه شبرا"، قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها. قال: "فذراعًا لا تزيد عليه".
حسن: رواه مالك في اللباس (١٣) عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع مولى ابن عمر، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة، فذكرته.
ومن هذا الطريق رواه أبو داود (٤١١٧)، وصحّحه ابن حبان (٥٤٥١).
وهذا الحديث له طرق كثيرة، والصواب كما رواه مالك.
وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن نافع وثّقه أبو داود، واختلف فيه قول ابن معين، قال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: لولا أنه لا بأس به لما روى عنه مالك؛ لأن مالكا لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى غير مالك عن أبي بكر بن نافع أشياء غير محفوظة، وأرجو أنه صدوق لا بأس به. وقال أبو أحمد الحاكم: لم أقف على اسمه، ويقال: هو ثقة وقد توبع.
رواه أحمد (٢٦٥٣٢) من حديث محمد بن إسحاق، والنسائي (٥٣٣٨) من حديث أيوب بن موسى كلاهما عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة، فذكرته.
• عن أنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بعض نسائه، وشَبَّر من ذيلها شبرًا أو شبرين وقال: "لا تزدن على هذا".
حسن: رواه أبو يعلى (٣٧٩٦) عن سويد بن سعيد، حدّثنا معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل سويد بن سعيد الهروي الأصل كان صدوقا في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، ومتابعة ضرار بن صرد يؤكد أنه لم يخطئ في هذا.
وهو ما رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (٤٢٥٠) عن محمد بن محمد التمار، حدثني ضرار بن صرد أبو نعيم، ثنا معتمر بن سليمان بإسناده ولفظه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شبّر لفاطمة من عقبها شبرا وقال: "هذا ذيل المرأة".
وضرار بن صرد أبو نعيم الطحان ضعيف ضعّفه الدارقطني وغيره، وفي التقريب: "صدوق له أوهام" ومتابعة بعضهما البعض تدل على أنهما لم يخطئا فيه، إلا أن بعض العلماء تكلموا في