١٢٦ - باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن عليه سعيًا واحدًا
• عن عائشة، قالت: فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة بالبيت، وبالصّفا والمروة، ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منًى لحجِّهم. وأمّا الذين كانوا جمعوا الحجَّ والعمرة، فإنّما طافوا طوافًا واحدًا ... الحديث.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٥٥٦)، ومسلم في الحج (١٢١١: ١١١) كلاهما من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته. وهو جزء من حديث سبق ذكره بتمامه.
وبهذا قال جمهور أهل العلم، وفي رواية عند أحمد: المتمتع يكفيه السعي الأول، واستحب السعي مرة ثانية.
قولها: "فإنما طافوا طوافًا واحدًا" أي سعيًا واحدًا، والطواف هنا المقصود منه السعي.
١٢٧ - باب رمي الجمار الثلاثة أيام التّشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له
• عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، يقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله.
صحيح: رواه البخاري في الحج (١٧٥١) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلحة بن يحيي، حدثنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره.
• عن وَبَرة، قال: سألتُ ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمي إمامُك فارْمِه، فأعدتُ عليه المسألة، قال: كنّا نتحيَّنُ، فإذا زالت الشّمس رمينا.
صحيح: رواه البخاريّ في الحج (١٧٤٦) عن أبي نعيم (هو الفضل بن دكين)، حدّثنا مسعر (هو ابن كدام)، عن وَيرة (هو ابن عبد الرحمن المسلي)، به، فذكره.
• عن جابر، قال: رمي رسول الله الجمرة يوم النّحر ضُحي، وأما بعد فإذا زالت الشمس.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢٩٩: ٣١٤) من طريقين عن ابن جريج، قال في أحدهما: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره.