للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه آخر: جاء في النسخة التي بين أيدينا والذي عليها شرح ابن حجر: "قالت عائشة: وعليها خمار أخضر ... " فهو صريح أنه مسند من حديث عائشة رضي الله عنها. ولكن وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي (٤/ ٣٢): "فأتت عائشة وعليها خمار أخضر" فساق الحديث ثم نقل عن أبي بكر البرقاني قوله: "هكذا رواه البخاري مرسلا عن بندار، وكذلك رواه حماد بن زيد، ووهيب عن أيوب مرسلا، وقد أسنده سويد بن سعيد، عن عبد الوهاب الثقفي فقال فيه: "عن ابن عباس: "أن رفاعة طلق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير ... وذكر الحديث اهـ.

لكن أعلّ ابن حجر رواية سويد، فقال في الفتح (١٠/ ٢٨٢) إثر قوله: "قالت عائشة: وعليها خمار ... " قال: "وفي قوله: "قالت عائشة ما يبين وهم رواية سويد، وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة". اهـ.

[١٦ - باب جواز نكاح المشركة إذا أسلمت بعد انقضاء العدة]

• عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرتْ امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطْهر، فإذا طهرتْ حل لها النكاح، فإن هاجر زوجُها قبل أن تنكح رُدّت إليه، وإن هاجر عبد منه أو أمة فهما حُرّان، ولهما ما للمهاجرين، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا، ورُدّت أثمانهم.

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٨٦) عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج. وقال عطاء عن ابن عباس، فذكره.

وقوله في الإسناد: "وقال عطاء". قال ابن حجر: هو معطوف على شيء محذوف، كأنه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن جريج عن عطاء، ثم قال: وقال عطاء". فتح الباري (٩/ ٤١٨). تنبيه: وهذا الإسناد أعله أبو مسعود الدمشقي وغيره، ودافع عنه ابن حجر كما في المصدر المذكور.

[١٧ - باب النكاح من نساء أهل الكتاب]

قال الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥].

رخّص أكثر أهل العلم نكاح نساء أهل الكتاب، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وجابر بن عبد الله. ورُوي أن طلحة تزوج يهودية، وأن عثمان تزوج بابنة الفرافصة وهي نصرانية.

قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن. قال: ونساؤهم لنا حلّ، ونساؤنا عليهم حرام. رواه عبد الرزاق (١٢٦٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>