للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى المدينة ليتعلموا الدين، ثم يرجعوا إلى بلادهم دعاة.

• عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة سنة. ما يمنعني من الهجرة إِلَّا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شيء. قال: فسألته عن البر والاثم؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (١٥: ٢٥٥٣)، عن هارون بن سعيد الأيلي، حدّثنا عبد اللَّه ابن وهب، حدثني معاوية يعني -ابن صالح-، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس بن سمعان فذكره.

٣١ - باب قوله: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٣)}

قوله: {بَحِيرَةٍ} هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن لم يركبوها، ولم يجزّوا وبرها، ولم يمنعوها الماء والكلأ. ثم نظروا إلى خامس ولدها فإن كان ذكرًا نحروه وأكله الرجال والنساء. وإن كانت أنثى شقوا أذنها، وتركوها وحرموا على الناس منافعها، وكانت منافعها للرجال خاصة، فإذا ماتت حلت الرجال والنساء.

وقيل: كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة سنة إناثًا، سُيِّبت فلم يركب ظهرها، ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إِلَّا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها في الإبل، فلم تركب ولم يُجزّ وبرها ولم يشرب لبنها إلّا ضيف، كما فعل بأمها، فهي البحيرة بنت السائبة.

وقال أبو عبيدة: "السائبة البعير الذي يُسيّب؛ وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب نذر، فقال: إن شفاني اللَّه تعالى أو شُفي مريضي أو ردّ غائبي، فناقتي هذه سائبة، ثم يسيّبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد فكانت بمنزلة البحيرة".

وأما الوصيلة: فمن الغنم، كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذبحوه، فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركوها في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى، وقالوا: "وصلت أخاها فلم يذبحوه، وكان لبن الأنثى حراما على النساء، فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعًا".

وأما الحام: فهو الفحل إذا رُكب ولد ولده، ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: حُمي ظهره، فلا يركب، ولا يحمل عليه، ولا يمنع من كلأ ولا ماء، فإذا مات أكله الرجال والنساء.

• عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة:

<<  <  ج: ص:  >  >>